فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 133320 من 466147

ثم إن الله تعالى أهلكه قريبًا في أواخر سنة سبع وألف، وأراح الله منه العباد والبلاد، وبعد أن نكب في دينه، وفي ماله، وفي عرضه وجاهه، وفي بدنه؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقد روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر في حديث طويل:"مِنْ عَلامَاتِ السَّاعَةِ أَنْ تَكْثُرَ أَوْلادُ الزنَا".

فقيل لابن مسعود: وهم مسلمون؟

قال: نعم، يأتي على الناس زمان يطلق الرجل امرأته طلاقها، فيقيم على فراشها، فهما زانيان ما أقاما.

واعلم أن عامة الناس الآن في الطلاق على أقسام:

فمنهم: من يكثر الحلف بالطلاق، ثم لا يبالي حلف صادقاً أو كاذبًا، ولا يهتم بالوقوع وعدمه، ولا يسأل عن ذلك العلماء.

وقد لطف بعض المجان إذ تعجب متعجب بحضوره من كثرة ما يحلف رجل بالطلاق ولا يبالي، بل لا يكاد يتكلم في أمر بشيء إلا أكد كلامه بالطلاق، وهو غير مهتم بذلك، ولا وجل من

معاشرة الزوجة، فقال له الماجن: إنما قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [سورة البقرة: 229] ، وهذا يحلف في اليوم سبعين مرة، فهو قد جاوز القنطرة من سنين.

ومنهم: من إذا وقع عليه الطلاق ثلاثًا في ملأ من الناس يذهب يسأل العلماء حتى ينتهي إلى فاسق يفتيه بمذهب ابن تيمية، ثم يقول للناس: راجعها لي فلان، ولم يكن ذلك منه حرصاً على دينه، ولكن خشية أن يستعدي عليه عدو له عند الحكام فيغرَّم، ولو كان له مُسكة من دينه لعمل بما يفتيه به سائر علماء البلدة.

ومنهم: من يحلف بالطلاق، أو يعلقه على شيء، أو على أشياء، فيخلع زوجته على عوض عند الحنبلي لأنه لا يعد الخلع طلاقاً، ثم يراجعها عند الشافعي لئلا تعود الصفة المحلوف عليها، فربما خلع زوجته ألفًا، ثم يعود إليها.

ومسألته هذه مركبة من مذهبين لا خلاص له في كل منهما؛ فإن الشافعي يقول بعدم عود الصفة المحلوف عليها بسبب الخلع، لكنه يعد الخلع بطلقة، فإذا خلعها ثلاث مرات لم تعد إليه إلا بعد زوج آخر، والحنبلي يقول بعود الصفة، ولا يمنعه الخلع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت