وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ عُمُومًا فِي جَوَازِ الصُّلْحِ فِي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ إلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ، وَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصُّلْحِ عَنْ إنْكَارٍ وَالصُّلْحُ مِنْ الْمَجْهُولِ.
وقَوْله تَعَالَى: {وَأُحْضِرَتْ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ:"الشُّحُّ عَلَى أَنْصِبَائِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَأَمْوَالِهِنَّ"؛ وَقَالَ الْحَسَنُ:"تَشِحُّ نَفْسُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِحَقِّهِ قِبَلَ صَاحِبِهِ".
وَالشُّحُّ الْبُخْلُ، وَهُوَ الْحِرْصُ عَلَى مَنْعِ الْخَيْرِ. انتهى انتهى. {أحكام القرآن للجصاص حـ 3 صـ 269 - 271}