فقلت: الحامل على ذلك فيها تفصيل ما وقع فِي الآى قبلها مما حلل وحرم من لدن قوله قوله عز وجل"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير"إلى تفصيل ما أحل لكم من قوله"يسألونك ماذا أحل لهم"إلى الآية المتكلم فيها فلما جرى ذلك كله مفصلا مستوفى ناسبه الوارد فِي الآية وليس فِي آية النساء من مثل هذا شيء مما حلل أو حرم فجرى حكمه على نسبة ما تقدمها بناء على رعى المناسبة والله أعلم بما أراد. انتهى انتهى. {ملاك التأويل صـ 104 - 105}