ويجوز للإمام أن يحمي أرضًا مواتًا ليرعى فيها أنعام الصدقة والجزية ، وخيل المجاهدين ، وضوال الناس ، ومال من يضف عن الإبعاد لطلب النجعة إذا لم يضر ذلك بالناس ، وليس لغيره من الرعية [ فعل ] [1] ذلك .
وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم [2] ليس لأحد نقضه ، وما حماه غيره من الأئمة فهل لغيره تغييره ؟ فيه وجهان .
(1) ساقط من: ( ب ) .
(2) في ( ب ) : عليه السلام.