ما وجب له شيء ، إنما يجب له بالتمام ، فإن فعل ذلك كان باطلاً .
وإن أراد بيع حصته من الزرع والثمر بعد بدو صلاحه جاز ، وإن كان قبل بدو صلاحه لم يجز بيعه لغير رب المال بحال . ولا يجوز لرب المال بشرط القطع ؛ لأنه مشاع ، وهل يجوز مطلقًا ؟ ذكر القاضي فيه وجهين: أحدهما: يجوز لأنه مالك الأرض والأصل .
والثاني: لا يجوز ، كما لو كان المشتري غيره . والله تعالى أعلم .