فهرس الكتاب

الصفحة 882 من 1665

ما وجب له شيء ، إنما يجب له بالتمام ، فإن فعل ذلك كان باطلاً .

وإن أراد بيع حصته من الزرع والثمر بعد بدو صلاحه جاز ، وإن كان قبل بدو صلاحه لم يجز بيعه لغير رب المال بحال . ولا يجوز لرب المال بشرط القطع ؛ لأنه مشاع ، وهل يجوز مطلقًا ؟ ذكر القاضي فيه وجهين: أحدهما: يجوز لأنه مالك الأرض والأصل .

والثاني: لا يجوز ، كما لو كان المشتري غيره . والله تعالى أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت