فهرس الكتاب

الصفحة 810 من 1665

وعنه رواية أخرى: أن الجارية لا يدفع إليها مالها بعد بلوغها أو رشدها حتى تزوج وتلد ولدًا ، ويمضي عليها سنة في بيت الزوج .

ووقت الاختبار: قبل البلوغ في إحدى الروايتين . والأخرى: بعده .

وما داما في الحجر [ فالولي ] [1] في مالهما: الأب الأقرب ، ثم وصيه ، ثم الحاكم ، ولا ولاية عليهما في المال لغير من ذكرنا لا الجد ولا غيره ، وسنذكر ما لوليهما فعله في مالهما وما ليس له فعله ، في باب الموصى إليه من كتاب الوصايا ، مستوفى إن شاء الله تعالى .

وأما السفيه فلا ينفك الحجر عنه ما دام مبذرًا ، ولا يصح تصرفه ولا تركه ولا ضمانه ولا الحوالة عليه ، ذكره ابن البنا .

وإن أقر بمال تعلق بذمته ولم يلزمه في حال حجره ، وإن أقر بما يوجب حدث أو قصاصًا لزمه في الحال .

فإن باع بإذن الولي ، فهل يصح بيعه ؟ فيه وجهان .

فإن احتاج إلى النكاح فتزوج بإذن الولي ، صح .

وقال القاضي: يصح من غير إذن الولي .

ويصح طلاقه وخلعه على غير مال ، وعلى مال أيضًا ، إلا أنه لا يسلم المال إليه ويدفع إلى وليه ، ويصح تدبيره ووصيته .

فأما عتقه المنجز فنقل الميموني: أنه ينفذ .

وقال القاضي: يخرج على الروايتين في عتق المفلس .

ويستحب الإشهاد [ على الحجر ] [2] لتجتنب معاملته ، ومن دفع إليه مالًا قرضًا أو بيعًا في حال الحجر ، فله الرجوع فيه إن كان باقيًا .

(1) في الأصل: والولي .

(2) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت