فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 1665

ما له نفس سائلة ، وهو ما تتغير عينه بعد موته ، ويتغير به غيره ؛ فهذا ينجس بالموت ، سواء كان أكبر من الهر أو أصغر منها كالفأرة والوزغة وغير ذلك ، وينجس ما أصابه بعد موته من المائعات والماء القليل سواء غيره أو لم يغيره ، وسواء كان الحيوان مما يعيش في الماء أو لا يعيش فيه ، إلا السمك فإنه لا ينجس بالموت .

وفي نجاسة الآدمي بالموت ونجاسة ما انفصل من أطرافه حال حياته روايتان .

وإذا تغير الماء الكثير بالآدمي نجس بالنجاسة التي في باطنه .

والضرب الثاني: ما ليست له نفس سائلة ؛ كالجراد والخنافس والعقارب والعناكب والصراصير والجعلان والذباب وبنات وردان والديدان الطائرة ، فلا ينجس بالموت شيء من ذلك ، وسواء تولد من مأكول كدود الخل والفواكه وذبابه ، أو غير مأكول كالذي تقدم ذكره .

وكل ما لا ينجس بالموت لا ينجس به الماء إذا مات فيه ، سواء كان بريًا كالذي تقدم ذكره ، أو بحريًا كالسرطانيات .

... [1] وينصب اليمنى ، ولا يتكلم برد سلام ولا غيره ، فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه .

ويستحب أن لا يديم النظر إلى عورته ، ولا يرفع رأسه إلى السماء ، ولا يبصق على بوله فإنه يورث الوسواس ، ولا يلبث إلا بقدر الحاجة فقد قيل: إن طول اللبث يورث الباسور .

(1) يوجد سقط في الأصول ص: 7 ، ولعل تتمة العبارة:"ويستحب له عند قضاء الحاجة: أن يعتمد على الرجل اليسرى وينصب اليمنى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت