صفة .
فعلى [ هذا ] [1] هل يثبت للمشتري خيار الرؤية أم لا ؟ على روايتين .
وقد حكى ابن عقيل رواية أخرى: أنه لا يصح بيع الأعيان الغائبة ، وصفها أو لم يصفها .
ويجوز بيع الأعيان نقدًا ، وإلى أجل معلوم ، حاضرة كانت أو غائبة بالصفة ، وإذا تفرقا قبل قبضها فالبيع صحيح .
وإذا باع ثوبًا قد نسج بعضه على أن ينسج الباقي ، لم يصح [ البيع ] [2] .
ذكره القاضي وعلل: بان بيع المنسوج بيع عين والباقي موصوف في الذمة ، ولا يصح أن يكون الثوب الواحد بعضه مبيع عين وبعضه مسلم فيه ، لأن الباقي سلم في أعيان ، وذلك لا يجوز .
ولأنه بيع وسلم واستئجار ؛ فاللحمة غائبة فهي مسلم فيه ، والنسج استئجار ، فإن أحضر اللحمة وباعها مع الثوب ، وشرطا على البائع نسجهما ، فهو على الروايتين في اشتراط منفعة البائع . وسيأتي ذكر ذلك في باب الشروط في البيع إن شاء الله تعالى .
وإذا باعه سلعة برقمها ، أو بألف مثقال ذهب وفضة ولم يبين ذلك ، لم يصح البيع ، وإن بين ذلك جاز .
قال في رواية أبي طالب: لا بأس ببيع الرقم وهو أن يقول: أبيعك برقم كذا ، وزيادة على الرقم كذا ، وذلك لأن الرقم يجري مجرى ذكر الثمن .
وإذا باعه صبرة ، ولا يعلم هو ولا المشتري كيلها ، صح البيع ثم ننظر ، فإن كان باطنها كظاهرها ، وموضعها معتدلًا أو منخفضًا أو مرتفعًا شيئًا
(1) في ( ب ) : هذه الرواية .
(2) ساقط من: ( أ ) .