فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 1665

أجزأه ولا شيء عليه .

فإن أمره أن يحرم عنه من ميقات بعينه ، فسلك طريقًا آخر وأحرم من ميقات ذلك الطريق أجزأه ، ويضمن ما أنفقه زيادة على نفقة الطريق الذي أمر بسلوكه ، نص عليه في رواية الأثرم .

وإذا جاوز النائب الميقات محلًا ، ثم رجع إليه ليحرم منه ، ضمن ما أنفق في تجاوزه ورجوعه .

وإذا أفسد النائب الحج فعليه القضاء من قابل عن المنوب عنه ، ودم الفساد ونفقة القضاء في ماله لا في مال المنوب عنه . وكذلك إن فاته الحج بتفريط منه يضمن جميع ما أنفق .

فإن فاته بغير تفريط منه ؛ بأن أحصر أو مرض ، أو ضلت راحلته ، أو ضاعت نفقته تحلل بالهدي ، ولم يضمن شيئًا مما أنفق ، ويرد ما بقي ، ولا قضاء عليه ولا على المنوب عنه ، إلا أن يكون واجبًا على المنوب عنه فيؤدي عنه بالوجوب السابق .

وكذلك إن مات النائب قبل الإحلام أو بعده ، وقبل إكمال أفعال الحج ، أو بعد كمالها وقبل التحلل ، احتسب له جميع ما أنفق من غير إسراف ويسترد ما بقي .

هذا إذا كان مؤتمنًا ، فإن كان أجيرًا على الرواية التي تقول: تصح الإجارة على الحج ، احتسب له من الأجرة بحساب ما مضى من الطريق ورد ما بقي .

وإن كان ضمن الإتيان بالحجة ، رد جميع ما أخذه ولم يحتسب له بشيء لأنه لم يأت بما ضمن ، وضمان الحجة نوع من الإجارة كالجعالة .

وإذا هلك المال من يد النائب بغير تفريط منه ؛ فإن كان أجيرًا أو ضامنًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت