فلان ] [1] وطوى .
ويكره استقبال شهر رمضان بصيام اليوم واليومين إلا أن يوافق عادة له .
ويكره إفراد شهر رجب بالصوم كاملًا فمن صام معه قبله أو بعده ، وإلا فليفطر فيه يومًا أو يومين .
ويكره إفراد يوم الجمعة ، ويوم السبت ، ويوم النيروز ، ويوم المهرجان [2] ، ويوم الشك بالصوم ، إلا أن يوافق عادة له .
ومن شرع في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامها ، فإن خرج منهما استحب له [ القضاء ] [3] ولم يلزمه .
ومن شرع في حج تطوع أو عمرة تطوع لزمه إتمامهما .
فإن أفسدهما أو فات الحج فهل يلزمه القضاء ؟ على روايتين .
وللزوج منع زوجته من صوم التطوع ومن كل ما يشغلها عنه ، إلا ما كان فرضًا واجبًا .
(1) في ( ب ) : فلان قد صام .
(2) النيروز: اليوم الجديد تحل فيه الشمس برج الحمل . والمهرجان: أول حلوها الميزان ، وهو أول أيام السنة القبطية ، وهما عيدان للكفار . ويكره صيامه لئلا يوافق الكفار في تعظيمهما . حاشية ابن قاسم على الروض 3/ 460 .
(3) في ( ب ) : قضاؤهما .