يطعم عن كل يوم مسكينًا ، مدًا من بر ، أو نصف صاع من تمر أو شعير .
ومن عطش عطشًا يخاف به المرض ، استحب له الفطر وإن لم يخف التلف ، وعليه القضاء .
وكذلك حكم المريض إذا خاف زيادة مرضه ، أو تباطؤ برئه بالصوم .
وكذلك المسافر المباح له القصر وإن لم يلحقه مشقة .
فإن صاموا كره لهم ، وأجزأهم .
ولا يجوز للمريض ولا للمسافر أن يصوما في شهر رمضان عن غيره ، لا قضاء ولا [ أداء ] [1] .
وإذا ابتدأ الصائم السفر في أثناء النهار ، جاز له فطر ذلك اليوم .
وعنه: لا يجوز .
وإذا خافت الحامل على جنينها ، والمرضع على مرتضعها ، ولدها كان أو غيره ، كالداية ترضع ولد غيرها ، أفطرتا وقضتا ، ولا فدية عليهما .
ويمنع صحة الصوم شيئان ، ليسا من فعل المكلف ولا يمكن الاحتراز منهما:
أحدهما: وجود الحيض أو النفاس في بعض النهار .
والثاني: تطبيق الجنون أو الإغماء جميع النهار .
ولو نوى من الليل ثم أغمي عليه ، أو جن جميع النهار ، لم يصح صومه ، ولو أفاق جزءًا من النهار صح صومه .
ولو أغمي عليه في أثناء نهار الشهر ، ثم استمر به الإغماء أيامًا ، لم يلزمه قضاء يوم أغمي عليه ، ولزمه [ قضاء ] [2] ما بعده .
(1) في ( ب ) : غيره .
(2) ساقط من ( ب ) .