فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 1665

يطعم عن كل يوم مسكينًا ، مدًا من بر ، أو نصف صاع من تمر أو شعير .

ومن عطش عطشًا يخاف به المرض ، استحب له الفطر وإن لم يخف التلف ، وعليه القضاء .

وكذلك حكم المريض إذا خاف زيادة مرضه ، أو تباطؤ برئه بالصوم .

وكذلك المسافر المباح له القصر وإن لم يلحقه مشقة .

فإن صاموا كره لهم ، وأجزأهم .

ولا يجوز للمريض ولا للمسافر أن يصوما في شهر رمضان عن غيره ، لا قضاء ولا [ أداء ] [1] .

وإذا ابتدأ الصائم السفر في أثناء النهار ، جاز له فطر ذلك اليوم .

وعنه: لا يجوز .

وإذا خافت الحامل على جنينها ، والمرضع على مرتضعها ، ولدها كان أو غيره ، كالداية ترضع ولد غيرها ، أفطرتا وقضتا ، ولا فدية عليهما .

ويمنع صحة الصوم شيئان ، ليسا من فعل المكلف ولا يمكن الاحتراز منهما:

أحدهما: وجود الحيض أو النفاس في بعض النهار .

والثاني: تطبيق الجنون أو الإغماء جميع النهار .

ولو نوى من الليل ثم أغمي عليه ، أو جن جميع النهار ، لم يصح صومه ، ولو أفاق جزءًا من النهار صح صومه .

ولو أغمي عليه في أثناء نهار الشهر ، ثم استمر به الإغماء أيامًا ، لم يلزمه قضاء يوم أغمي عليه ، ولزمه [ قضاء ] [2] ما بعده .

(1) في ( ب ) : غيره .

(2) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت