فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 1665

لأحد فهو لقطة .

ومن وجد شيئًا من الركاز في موات أو في موضع مملوك لا يعرف مالكه ، فلا زكاة فيه ، ويجب فيه الخمس في الحال ، أي جنس كان من الأموال ، قليلًا كان أو كثيرًا ، سواء وجده في دار الإسلام أو في دار الحرب ، أو في دار أهل العهد ، أو في قبور أهل الكفر الذين لا يعرفون .

فإن وجده في مكان يعرف مالكه وكان المالك حربيًا نظرنا: فإن قدر عليه بنفسه فهو ركاز ، وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين كان غنيمة لهم .

وإن كان مالك المكان مسلمًا أو ذميًا ، فهل يكون لواجده أو لمالك المكان ؟ على روايتين ، نص عليهما في رجل استأجر حفارًا يحفر له بئرًا في دار ، فحفر فأصاب في البئر كنزًا عاديًا ، هل يكون للحفار بظهوره عليه أو لصاحب الدار ؟ على روايتين .

وكذلك إن استأجر إنسان دارًا فوجد فيها ركازًا ، إن قلنا في التي قبلها يكون للحفار ، كان هاهنا للمستأجر ، وإن قلنا لصاحب الدار كان هاهنا لصاحب الدار أيضًا .

وكذلك إذا وجد ركازًا في ملك انتقل إليه من غيره ، يكون له بظهوره عليه على إحدى الروايتين .

والأخرى: يكون للمالك قبله إن اعترف به ، وإلا فهو للمالك قبله ، وكذلك أبدًا حتى ينتهي إلى أول مالك .

وهل يصرف خمس الركاز مصرف الزكوات أو مصرف نفس الفيء ؟ على روايتين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت