أثناء حوله ، وسواء كان لكل واحد من الخليطين غنم شائمة غير مال الخلطة أو لم يكن ، لأن الخلطة متى نقص نصابها بطل حكمها ، فلا يكمل بضم غيرها إليها .
وإذا لم يلزم المشتري زكاة الخلطة ، فإن كان له غنم سائمة ضمها في الحساب إلى حصته في الخلطة ، وزكى الجميع زكاة الانفراد ، وإذا لم يكن له غير مال الخلطة فلا زكاة عليه ، وهكذا حكم البائع فيما بعد حوله الأول ما دام نصاب الخلطة ناقصًا .
وإن كان البائع أخرج الزكاة من مال آخر غير مال الخلطة نظرنا أيضًا فإن استدان ما أخرجه ولم يكن له مال يجعل دينه في مقابلته إلا مال الخلطة وقلنا: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في المواشي ، فهو كما لو أخرج الزكاة ومن عين مال الخلطة ، لأن نصاب الخلطة نقص مقدار الدين .
وإن أخرج الزكاة من غنم أخرى كانت له ، أو اشتراه بمال له آخر ، أو استدانه في ذمته ولكن له مال آخر غير مال الخلطة بقدر الدين يجعله في مقابلة دينه ؛ لزم المشتري أن يزكي حصته عند تمام حولها زكاة الخلطة نصف شاة ، وإن لم يخرج البائع الزكاة حتى ثم حول المشتري ونصاب الخلطة بحاله فإن قلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة أو قلنا: إنه يمنع لكن للبائع مال آخر يجعله في مقابلة دين الزكاة [ لزم المشتري زكاة حصته زكاة الخلطة نصف شاة ] [1] ، وإن لم يكن للبائع [ مال ] [2] يجعله في مقابلة دين الزكاة غير مال الخلطة وقلنا: إن الدين يمنع وجوب الزكاة ، فلا زكاة على المشتري .
(1) ساقط من ( ب ) .
(2) في ( ب ) : مال آخر .