فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 1665

ثم ست وأربعون وفيها حقة طروقة الفحل ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم إحدى وعشرون ومائة وفيها ثلاث بنات لبون ، ثم تستقر الفريضة فتجب في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .

وعنه: لا يجب غير الحقتين حتى يبلغ ثلاثين ومائة ، فيجب فيها حقة وبنتا لبون .

ثم تستقر الفريضة [ حينئذ ] [1] ، فيجب في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .

ولا يتعلق بما بين النصب من الأوقاص زكاة ، سواء في ذلك الإبل والبقر والغنم .

وبنت مخاض: ما كمل لها سنة .

وبنت لبون: ما كمل لها سنتان .

والحقة: ما كمل لها ثلاث سنين واستحقت الركوب وطرق الفحل .

والجذعة: ما كمل لها أربع سنين .

وذكر ابن أبي موسى: أن بنت مخاض ما كمل لها سنتان ، وبنت لبون ما لها ثلاث سنين ، والحقة ما لها أربع سنين ، والجذعة ما لها خمس سنين .

ومن وجب عليه سن من الإبل فعدمه في ماله ، وكان عنده سن يليه أنزل منه ، أخرجه وأخرج معه شاتين أو عشرين درهمًا ، وإن كان أعلى منه أخرجه وأعطاه الساعي شاتين أو عشرين درهمًا ، إلا في موضع واحد ، وهو إذا عدم بنت مخاض وعنده ابن لبون ، فإنه يؤخذ منه ولا يرد

(1) في ( ب ) : حتى حينئذ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت