فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 1665

ومن تغيرت رائحة فمه بأكل الثوم أو البصل ونحوه فلا يقرب المسجد .

وتجنب المساجد الأطفال والمجانين ، وإقامة الحدود ، وسل السيوف ، وإنشاد الزوال ، ومن سمع من ينشد ضالة في المسجد فليقل له: لا وجدتها ، أو لا أداها الله إليك .

ويكره البيع والشراء في المسجد ، وكذلك عمل الصنائع من خياطة وغيرها ، سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس ورش ونحوه أو لم يكن .

ويكره كثرة الحديث واللغط في المساجد .

ولا بأس بإنشاد الشعر إذا كان مديحًا للنبوة أو الإسلام أو [ حكمة ] [1] أو صفة لمكارم الأخلاق .

فأما السخف والهجر ، وصفة الخمر والمردان ، والافتخار بالظلم والحيف وما يخرج عن حكم الشرع ؛ فلا يجوز .

ومن يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك .

ويقدم رجله اليسرى في خروجه ويقول مثل ذلك ، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك .

ولا يجوز لكافر دخول الحرم .

وهل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل ؟ على روايتين .

ولا بأس بغلق أبواب المساجد إذا خيف أن يدخلها كلب أو صبيان

(1) ساقطة من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت