فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 1665

من الفرض في زمن الدم .

هذا إذا أمكن جعل ما رأته من الدم في العادة وفي غيرها حيضًا صحيحًا إما حيضة أو حيضتين .

فإن لم يمكن جعلهما حيضًا صحيحًا فالحكم [ لما ] [1] رأته من الدم في العادة والباقي استحاضة لا تجلس منه شيئًا وإن تكرر .

[ بيان ذلك ] [2] : امرأة عادتها خمسة أيام من أول كل شهر ، فطهرت خمستها وحاضت خمسة أيام قبلها أو بعدها ، فهذه قد انتقل جميع حيضها إلى تقديم أو تأخير من غير زيادة ولا نقصان ، فإن حاضت خمستها وخمسة قبلها أو بعدها ، أو خمستها وخمسة قبلها وخمسة بعدها ؛ فهذا انتقال إلى تقديم وتأخير بزيادة [ عن ] [3] حيضها ، لا بانتقال عن وقته .

والحكم في المسائل الخمس سواء ، وإنها لا تلتفت إلى ما انتقلت إليه لا في الوقت ولا في الزيادة ، ولا تجلس شيئًا منه حتى يتكرر .

فإن كانت عادتها عشرة أيام من أول الشهر وبقيته طهر ، فرأت الدم خمسة أيام وطهرت باقي الشهر ، فقد نقصت عادتها خمسة أيام ولم تنتقل .

فإن رأت الدم في الخمسة الأولى وخمسة قبلها ، وطهرت الخمسة الثانية ، أو طهرت الخمسة الأولة ورأت الدم في الخمسة الثانية وخمسة بعدها ، فقد انتقلت من عادتها خمسة أيام ولم تزد ولم تنقص ، فما رأته من الدم في زمان العادة تجلسه ، وما رأته من الدم قبل العادة وبعدها لا تجلس شيئًا منه حتى يتكرر .

(1) في ( ب ) : ما .

(2) في ( ب ) : مثال ذلك .

(3) في ( ب ) : على .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت