فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 1665

التيمم .

وكذلك لو سفت على ثوبه ، فأخذ منه ومسح وجهه متيممًا ، أو أذن لغيره فيممه أجزأه وكان ذلك قصدًا منه ؛ كما لو أذن لغيره فوضأه بالماء فإنه يجزئه .

ويجب تعيين النية لاستباحة صلاة مفروضة ، فإن نوى نفلًا أو أطلق لم يجز أن يصلي إلا نافلة ، وله أن يصلي به ما شاء من النوافل .

وأن نوى رفع الحدث لم يجزه ؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث .

ويجب أن ينوي الجنب الجنابة والحدث جميعًا ، فإن نسي أحدهما وتيمم للآخر لم يجزه .

ومن تيمم لفرض استباح بذلك التيمم كل ما يستبيحه بالطهارة بالماء ما لم ينتقض تيممه .

وبنقض التيمم في الجملة: القدرة على استعمال الماء ، وخروج وقت الصلاة ودخول [1] وقت صلاة .

وبنقض التيمم القائم مقام الوضوء كل ما ينقض الوضوء ، حتى لو لبس عمامة أو خفين على طهارة كاملة ، ثم أحدث وتيمم ، ثم خلع شيئًا من ذلك بطل تيممه .

فإن تيمم للجنابة والحدث ثم أحدث الحدث الأصغر ، بطل تيممه للحدث ولم يبطل تيممه للجنابة ، ويعايا بها فيقال: جنب يجوز له الجلوس في المسجد وقراءة القرآن في غير صلاة ، ولا يجوز له فعل الصلاة ولا الطواف ولا مس المصحف .

(1) في ( أ ) : وقت صلاة أو دخول في .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت