فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 1665

والسبخ لم يجزه .

وفي الرمل: روايتان .

وحمل القاضي رواية الإجزاء على أن فيه غبارًا يعلق باليد ، ورواية المنع على ما لا يعلق باليد منه شيء .

وإذا خالط الصعيد غيره من الطاهرات التي لا يجوز التيمم بها ، فحكمه حكم الماء المتغير بالطاهرات .

وحكم التراب المتيمم به حكم الماء المستعمل في رفع الحدث .

ونعني بالمتيمم به: ما علق بيده فمسح به مواضع التيمم ، لا ما ضرب بيديه عليه ؛ لأن ذلك فضل التيمم كفضل الوضوء .

ومن عدم الماء والتراب يصلي على حسب حاله ، ولا يقرأ من القرآن أكثر مما تجزئ به الصلاة ، ولا يلزمه أن يتيمم بما يجده يتصاعد من الأرض غير الصعيد ؛ كالجص والنورة ونحوهما .

وقال ابن أبي موسى: يتيمم بذلك .

وعلى كلا الوجهين هل تلزمه الإعادة ؟ على روايتين .

ولا يصح التيمم لفريضة قبل دخول وقتها ، ولا لنافلة في وقت نهي عن فعلها فيه .

وهل يجب التيمم في أول الوقت أو في آخره ؟ على روايتين .

ويجوز في أول الوقت بكل حال ، والأفضل تأخيره إلى آخر الوقت إلا إن يئس من وجود الماء فيستحب تقديمه .

وصفة التيمم للحدث والجنابة سواء ، وهو: أن ينوي ويضرب بيديه - وهما مفرجتا الأصابع - على التراب ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابعه ، ويمسح كفيه بباطن راحتيه ، هذا هو المسنون عند أحمد [ رحمة الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت