والسبخ لم يجزه .
وفي الرمل: روايتان .
وحمل القاضي رواية الإجزاء على أن فيه غبارًا يعلق باليد ، ورواية المنع على ما لا يعلق باليد منه شيء .
وإذا خالط الصعيد غيره من الطاهرات التي لا يجوز التيمم بها ، فحكمه حكم الماء المتغير بالطاهرات .
وحكم التراب المتيمم به حكم الماء المستعمل في رفع الحدث .
ونعني بالمتيمم به: ما علق بيده فمسح به مواضع التيمم ، لا ما ضرب بيديه عليه ؛ لأن ذلك فضل التيمم كفضل الوضوء .
ومن عدم الماء والتراب يصلي على حسب حاله ، ولا يقرأ من القرآن أكثر مما تجزئ به الصلاة ، ولا يلزمه أن يتيمم بما يجده يتصاعد من الأرض غير الصعيد ؛ كالجص والنورة ونحوهما .
وقال ابن أبي موسى: يتيمم بذلك .
وعلى كلا الوجهين هل تلزمه الإعادة ؟ على روايتين .
ولا يصح التيمم لفريضة قبل دخول وقتها ، ولا لنافلة في وقت نهي عن فعلها فيه .
وهل يجب التيمم في أول الوقت أو في آخره ؟ على روايتين .
ويجوز في أول الوقت بكل حال ، والأفضل تأخيره إلى آخر الوقت إلا إن يئس من وجود الماء فيستحب تقديمه .
وصفة التيمم للحدث والجنابة سواء ، وهو: أن ينوي ويضرب بيديه - وهما مفرجتا الأصابع - على التراب ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابعه ، ويمسح كفيه بباطن راحتيه ، هذا هو المسنون عند أحمد [ رحمة الله