لان مورد النص الصغير والصغر من اسباب الاحتياج فيلتحق كل واحد منهم بالصغير بجامع الاحتياج بخلاف الفقير المكتسب فانه غنى بكسبه فلا يلتحق بالصغير ولا يجب نفقته على غيره - ويعتبر قدر الميراث لأن اضافة الحكم إلى المشتق يدل على علية مأخذ الاشتقاق فيكون النفقة على الام والجد أثلاثا - ونفقة الأخ الزمن المعسر على الأخوات المتفرقات الموسرات أخماسا على قذر الميراث وقال العلماء المعتبر أهلية الإرث لا إحرازه إذ هو لا يعلم الا بعد الموت فالمعسر إذا كان له خال وابن عم يكون نفقته على خاله دون ابن عمه ولا يجب النفقة لهم مع اختلاف الدين لبطلان أهلية الإرث وهو العلة للوجوب - ولا يجب النفقة على الفقير لأنها يجب صلة وهو يستحقها على غيره فكيف يستحق عليه وأما ما قال أبو حنيفة انه يجب على الرجل ان ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا