فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61158 من 466147

قوله: (المعنى) أي المراد من قوله تعالى: {فَإِنْ فَآءُو} الآيتين.

قوله: (تربص ما ذكر) أي الأربعة أشهر قوله: (إلا الفيئة أو الطلاق) أي ما لم ترض بالمقام معه بلا وطء، فإن استمرت على ذلك فالأمر ظاهر، فإن رفعت ثانياً وشكت للحاكم أمره إما بالفيئة أو الطلاق، فإن امتنع منهما طلق عليه الحاكم.

قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ} أي رجعياً أو بائناً.

قوله: {بِأَنْفُسِهِنَّ} يحتمل أن الباء زائدة لتوكيد النون أي يتربصن أنفسهن، ويحتمل أنها للتعدية، والمعنى أنهن لا يحتجن لحكم.

قوله: (عن النكاح) أي نكاح غير المطلق.

قوله: (تمضى من حين الطلاق) أي وتصدق المرأة في ذلك لأنها أمينة على فرجها ان مضى زمن تقضي العادة فيه بمضي الثلاثة الأقراء.

قوله: (بفتح القاف) أي وأما الضم فجمعه اقراء كقفل واقفال، وإنما ضبطه المفسر بالفتح فقط لأجل جمعه في الآية على قروء، وإلا فهو في نفسه يصح فيه الضم والفتح.

قوله: (وهو الطهر) أي وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد في أول أمره. قوله (أو الحيض) أي وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد في آخر أمره.

قوله: (قولان) أي للعلماء وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا طلقت في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت، فعند مالك والشافعي وأحمد في أول أمره أنها تحل للأزواج بمجرد رؤية الدم لأن الأقراء قد تمت، وعند أبي حنيفة وأحمد في آخر أمره أنها لا تحل حتى تطهر، وأما إذا طلقها في الحيض فلا تحسب ذلك الحيض من العدة اتفاقاً، ويأتي الخلاف في الحيضة الرابعة هل تحل بأولها أو بانقضائها.

قوله: (وفي غير الآيسة) أي وهي بنت كسبعين.

قوله: (والصغيرة) أي المطيقة للوطء ولم تبلغ أوان الحمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت