فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61159 من 466147

قوله: (كما في سورة الطلاق) راجع للآيسة والصغيرة والحامل، وحاصل ما في المقام أن غير المدخول بها لا عدة عليها في الطلاق حرة كانت أو أمة، وأما المدخول بها ففيها تفصيل، فالآيسة والصغيرة عدتهما ثلاثة أشهر، والحامل وضع حملها كله لا فرق في ذلك كله بين الحرة والأمة، وأما من يأتيها الحيض فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت حرة، وقرءان إن كانت أمة، وهذا في الطلاق، وأما في الوفاة فسيأتي أنها للحرة أربعة أشهر وعشرة وللأمة نصفها، وللحامل وضع الحمل.

قوله: (من الولد أو الحيض) أي أو عيوب الفرج كالرتق والقرن والعفل والخبر والإفضاء.

قوله: {إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ} هذا من باب الزجر والتشديد عليهن، وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله فلا يحل.

قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ} جمع بعل يطلق على الرجل والمرأة، لكن المراد به هنا الرجل، فالتاء لتأنيث الجمع لأن كل جمع يجوز تأنيثه.

قوله: (لا ضرار المرأة) فتحرم الرجعة إذ ذاك ويعتريها الوجوب إن خشي على نفسه الزنا، وتكره إن أشغلته عن عبادة مندوبة، وتندب إن كانت تعينه على تلك العبادة.

قوله: (الجواز الرجعة) أي مضيها فلا ينافي أنه شرط في جواز القدوم عليها.

قوله: (في نكاحهن في العدة) صوابه أو يقول فلا حق لغيرهم في ردهن ورجعتهن كما عبر به غيره تأمل.

قوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ} حاصله أن الرجل له حقوق على المرأة من طبخ وعجن وكنس وغير ذلك من الخدمة الباطنية، وللمرأة حقوق على الرجل من نفقة وكسوة وإظهار محبة وغير ذلك، فالمماثلة في الآية في مطلق الوجوب لا في صفة الحقوق، وفي الآية احتباك حيث حذف من كل نظير ما أثبته في الآخر، يشير لذلك تقدير المفسر قوله: (الأزواج) وقوله: (لهم) .

قوله: (فضيلة في الحق) أي فحق الرجل زائد على حقها.

قوله: (لما ساقوه) علة لوجوب طاعتهن لهم ومعناه دفعوه، وقوله من المهر والانفاق بيان لما. انتهى انتهى {حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. 1/} ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت