فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450908 من 466147

والسنة ، وأولها بعضهم بأنها سبعة أقاليم ، وهو مردود بعد القاعدة في أن التأويل بغير دليل لعب بما يأتي من صريح الحديث النبوي والكلام الضابط فيما يؤول وما لا يؤول أن النقليات أربعة أقسام: قطعي السند والدلالة ، ظنيهما ، ظني السند قطعي الدلالة ، عكسه: قطعي السند ظني الدلالة ، فالأول يجب اعتقاد ظاهره ، ومن خالفه كفر ، والبقية يجب اعتقاد ظواهرها ما لم تعارض ، فإن عورضت بقطعي وجب العدول عن الظاهر إجماعاً ، فمن اعتقده كفر ، ثم للناس بعد ذلك مذهبان: أما السلف فيفوضون المراد إلى الله تعالى ، وأما الخلف فإن كان لذلك محمل واحد عينوه ، وإن كان ثَم محامل سردوها ولم يعينوا شيئاً منها مع اعترافهم بأنهم ليسوا على قطع من أن المراد شيء مما ذكروه ، وإنما هو شيء يليق بالمقام والعلم عند الله وبأن طريق السلف أقرب وأسلم وبأنه ما حملهم على التأويل إلا انتشار المبتدعين وإشهارهم بدعتهم بين الناس ، قال الإمام علاء الدين القونوي رحمه الله تعالى في باب السير من شرحه الحاوي: قال الإمام - يعني إمام الحرمين: ولو بقي الناس على ما كانوا عليه من صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل بعلم الكلام بل ربما نهينا عنه ، وأما الآن وقد ثارت البدع فلا سبيل إلى تركها تلتطم أمواجها فلا بد من إعداد ما يدعى به إلى المسلك الحق وتحل به الشبه ، فصار الاشتغال بأدلة المعقول وحل الشبه من فروض الكفايات ، ومن استراب في أصل من أصول الاعتقاد فعليه السعي في إزاحته إلى أن يستقيم عقده - انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت