وأبو حيوة {مّن وُجْدِكُمْ} بفتح الواو ، وقرأ الفياض بن غزوان.
وعمرو بن ميمون.
ويعقوب بكسرها وذكرها المهدوي عن الأعرج والمعنى في الكل الوسع {وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ} ولا تستعملوا معهن الضرار في السكنى {لِتُضَيّقُواْ عَلَيْهِنَّ} فتلجئوهن إلى الخروج بشغل المكان أو بإسكان من لا يردن السكنى معه ونحو ذلك {وَإِن كُنَّ} أي المطلقات {أولات حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فيخرجن عن العدة ، وأما المتوفى عنهن أزواجهن فلا نفقة لهن عند أكثر العلماء ، وعن علي كرم الله تعالى وجهه.
وابن مسعود تجب نفقتهن في التركة ، ولا خلاف في وجوب سكنى المطلقات أولات الحمل ونفقهتهن بت الطلاق أو لم يبت.
واختلف في المطلقات اللاتي لسن أولات حمل بعد الاتفاق على وجوب السكنى لهن إذا لم يكن مبتوتات ، فقال ابن المسيب.
وسليمان بن يسار.
وعطاء.
والشعبي.
والحسن.
ومالك.
والأوزاعي. وابن أبي ليلى
والشافعي.
وأبو عبيدة: للمطلقة الحائل المبتوتة السكنى ولا نفقة لها ، وقال الحسن.
وحماد.
وأحمد.
وإسحاق.
وأبو ثور.
والإمامية: لا سكنى لها ولا نفقة لحديث فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم ثم أنكحني أسامة بن زيد ، وقال أبو حنيفة.
والثوري: لها السكنى والنفقة فهما عنده لكل مطلقة لم تكن ذات حمل ، ودليله أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المبتوتة:"لها النفقة والسكنى"مع أن ذلك جزاء الاحتباس وهو مشترك بين الحائل والحامل ، ولو كان جزاءاً للحمل لوجب في ماله إذا كان له مال ولم يقولوا به.