فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450650 من 466147

وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز للمعتدة مطلقا، رجعية أو مبتوتة أو متوفى عنها زوجها، الخروج من موضع العدة ليلا ولا نهارا إلا لعذر، عملا بالآية:

لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.

ورأي أبو حنيفة أنه لا يجوز للمطلقة الخروج ليلا ونهارا، سواء كانت رجعية أو مبتوتة، للآية السابقة، ويجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج نهارا في حوائجها، لاحتياجها إلى اكتساب النفقة، ولا تخرج ليلا، لعدم الحاجة.

9 -لا تخرج المعتدة من بيتها في العدة إلا لفاحشة مبينة، كإقامة الحد عليها بسبب الزنى، أو بذاءة لسانها واستطالتها على أهل الزوج، ونشوزها. قال ابن

عباس وغيره: الفاحشة: كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على الأهل. وأجاز الشافعي كما تقدم التراضي على إسقاط الزوجة حقها في السكنى أثناء العدة.

10 -هذه الأحكام المبينة هي أحكام الله على العباد، فيمنع التجاوز عنها، ومن تجاوزها فقد ظلم نفسه، وأوردها مورد الهلاك، إذ قد يستجد أمر في شأن المطلقة، فيندم الرجل، ويرغب في الرجعة، قال جميع المفسرين في قوله تعالى: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول: التحريض على طلاق المطلقة الواحدة، والنهي عن الثلاث، فإنه إذا طلّق ثلاثا، أضرّ بنفسه عند الندم على الفراق، والرغبة في الارتجاع، فلا يجد عند الرجعة سبيلا.

11 -إذا قاربت المعتدة انقضاء العدة فعلى الرجل إما الإمساك بمعروف، أي المراجعة بالمعروف من غير قصد المضارّة في الرجعة، تطويلا لعدتها، أو المفارقة بالمعروف، أي الترك حتى تنقضي عدتها، فتملك نفسها. وقوله تعالى: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ دليل على أن القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا ادّعت ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت