فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 444905 من 466147

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إلا آل فلان"وعنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألاّ نَنُوح ؛ فما وَفَت منا امرأة إلا خمس: أمّ سُليم ، وأمّ العلاء ، وابنةُ أبي سَبْرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة ، وامرأة معاذ.

وقيل: إن المعروف ها هنا الطاعة لله ولرسوله ؛ قاله ميمون بن مِهران.

وقال بكر بن عبد الله المُزَنِيّ: لا يعصِينك في كل أمر فيه رشدهنّ.

الكلبيّ: هو عام في كل معروف أمر الله عز وجل ورسولهُ به.

فروي أن هندا قالت عند ذلك: ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء.

الثالثة: ذكر الله عز وجلّ ورسولهُ عليه الصلاة والسلام في صفة البيعة خصالا شَتى ؛ صُرّح فيهنّ بأركان النهي في الدِّين ولم يذكر أركان الأمر.

وهي ستة أيضاً: الشهادة ، والصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، والاغتسال من الجنابة.

وذلك لأن النهي دائم في كل الأزمان وكل الأحوال ؛ فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد.

وقيل: إن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها ولا يحجزهنّ عنها شرف النسب ، فَخُصَّت بالذكر لهذا.

ونحوٌ منه.

قوله عليه الصلاة والسلام لِوفْد عبد القيس:"وأنهاكم عن الدُّباء والحَنْتَم والنَّقِير والمُزَفَّت"فنبههم على ترك المعصية في شرب الخمر دون سائر المعاصي ، لأنها كانت شهوتهم وعادتهم ، وإذا ترك المرء شهوته من المعاصي هان عليه ترك سائرها مما لا شهوة له فيها.

الرابعة: لما"قال النبيّ صلى الله عليه وسلم في البيعة:"ولا يَسْرِقن"قالت هند: يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل مَسِيك فهل عليّ حرج أن آخذ ما يكفيني وولدي؟ قال:"لا إلاّ بالمعروف"فخشِيتْ هند أن تقتصر على ما يعطيها فتضيع ، أو تأخذ أكثر من ذلك فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت