فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 444888 من 466147

"أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستقاء بالنجوم ، والنياحة"وقال:"النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب"وقال صلى الله عليه وسلم:"ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية"وقوله: {فَبَايِعْهُنَّ} جواب {إِذَا} ، أي إذا بايعنك على هذه الشرائط فبايعهن ، واختلفوا في كيفية المبايعة ، فقالوا: كان يبايعهن وبين يده وأيديهن ثوب ، وقيل: كان يشترط عليهن البيعة وعمر يصافحهن ، قاله الكلبي ، وقيل: بالكلام ، وقيل: دعا بقدح من ماء فغمس يده فيه ، ثم غمسن أيديهن فيه ، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ، وفي الآية مباحث:

البحث الأول: قال تعالى: {إِذَا جَاءكَ المؤمنات} ولم يقل: فامتحنوهن ، كما قال في المهاجرات والجواب: من وجهين أحدهما: أن الامتحان حاصل بقوله تعالى: {على أَن لاَّ يُشْرِكْنَ} إلى آخره وثانيهما: أن المهاجرات يأتين من دار الحرب فلا اطلاع لهن على الشرائع ، فلا بد من الامتحان ، وأما المؤمنات فهن في دار الإسلام وعلمن الشرائع فلا حاجة إلى الامتحان.

الثاني: ما الفائدة في قوله تعالى: {بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} وما وجهه ؟ نقول: من قال المرأة إذا التقطت ولداً ، فإنما التقطت بيدها ، ومشت إلى أخذه برجلها ، فإذا أضافته إلى زواجها فقد أتت ببهتان تفترينه بين يديها ورجليها ، وقيل: يفترينه على أنفسهن ، حيث يقلن: هذا ولدنا وليس كذلك ، إذ الولد ولد الزنا ، وقيل: الولد إذا وضعته أمه سقط بين يديها ورجليها.

الثالث: ما وجه الترتيب في الأشياء المذكورة وتقديم البعض منها على البعض في الآية ؟ نقول: قدم الأقبح على ما هو الأدنى منه في القبح ، ثم كذلك إلى آخره ، وقيل: قدم من الأشياء المذكورة ما هو الأظهر فيما بينهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت