فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 357392 من 466147

قوله: (أو حمل الثاني عَلَى الأول لما في العصمة من معنى المنع) أي عطف الثاني عَلَى

الأول باعْتبَار تضمن العصمة معنى المنع، فالْمَعْنَى من ذا الذي يمنعكم من أمر الله وما قدره من

خير ورحمة وسوء وشر قيل وهذا التوجيه جار في البيت أَيْضًا فإن في التقليد معنى الحمل

فيكون الرمح قرين السيف في معنى الحمل والرحمة قرينة السوء قي العصمة التي في معنى

المنع فلا حاجة إلَى أن يقال هذا عَلَى طريقة عطف عامل حذف وبقي معموله عَلَى عامل آخر

يجمعهما معنى واحد اختصارًا، وإنما يحتاج إليه إذا كانت العصمة بمعنى المحافظة من السوء.

قوله: (ينفعهم) بإيصال الخير.

قوله: (يدفع الضر عنهم) إذ النصرة أخص من المعونة فهي مختصة يدفع الضر والشر

بين الولي والنصير عموم من وجه؛ إذ الولي قد لا يقدر النصر والنصير قد يكون أجنبيًا. قيل

هذا عطف عَلَى ما قبله بحسب الْمَعْنَى كأنه قيل: لا عاصم لهم ولا ولي ولا نصيرًا والْجُمْلَة

حالية وهذا هُوَ الأولى والنفي متوجه إلَى المقيد والقيد جَميعًا أي الأولى حتى يجدوه

والْمَعْنَى ولا يجدون لهم متجاوزين الله تَعَالَى وليًا ولا نصيرًا وليس الْمَعْنَى ولا يجدون

غير الله وليًا حتى يلزم كونه تَعَالَى وليًا كما مَرَّ تحقيقه. أعيد لا في ولا نصيرًا تنبيهًا عَلَى أن

كل واحد منفي لا المجموع من حيث المجموع. انتهى انتهى {حاشِيَتَا القونوي وابن التمجيد، على تفسير البيضاوي. 15/ 313 - 325} ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت