فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 257237 من 466147

الأول - نسخ التلاوة والحكم معاً ومثاله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن.."الحديث. فآية عشر رضعات منسوخة التلاوة الحكم إجماعاً.

الثاني - نسخ التلاوة وبقاء الحكم ، ومثاله آية الرجم المذكورة آنفاً ، وأية خمس رضعات على قول الشافعي وعائشة ومن وافقهما.

الثالث - نسخ الحكم وبقاء التلاوة ، وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ. كآية المصابرة ، والعدة ، والتخيير بين الصوم والإطعام ، وحبس الزواني. كما ذكرنا ذلك كله آنفاً.

المسألة السادسة - اعلم انه لا هلاف بين العلماء في نسخ القران باقرأن ، ونسخ السنة بمتواتر السنة واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة كعكسه ، وفي نسخ المتواتر بأخبار الآحاد. وخلافهم فيه هذه المسائل معروف.

وممن قال: بأن الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب ، وأن السنة لا تنسخ إلا بالسنة الشافعي رحمه الله.

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر. لأن الميع وحي من الله تعالى. فمثال نسخ السنة بالكتاب: نسخ استقبال بيت المقدي باستقبال بيت الله الحرام. فإن استقبال بيت المقدس أولاً إنما وقع بالسنة لا بالقرآن ، وقد نسخه الله بالقرآن في قوله: {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [البقرة: 144] الآية. ومثال نسخ الكتاب بالسنة: نسخ آية عشر رضعات تلاوة وحكماً بالسنة المتواترة. ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد تلاوة وحكماً بالسنة المتواترة. وسورة الخلع وسورة الحفد: هما القنوت في الصبح عند المالكية. وقد أوضح صاحب (الدر المنثور) وغيره تحقيق أنهما كانتا سورتين من كتاب الله لم نسختا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت