فالإرث الذي كان بسبب النصرة والهجرة صار منسوخا، فلا يحصل الإرث إلا بسبب القرابة، وقوله: فِي كِتابِ اللَّهِ المراد منه السهام المذكورة في آيات المواريث في سورة النساء. وهذا ما ذهب إليه الشافعية، فلا إرث لذوي الأرحام بالمعنى الضيق عند علماء الفرائض كالخال والخالة والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم، وليس لهم نصيب، والعصبات أولى بعضهم ببعض لأن الفروض عينت. وقال الحنفية: يثبت الإرث لذوي الأرحام بنص هذه الآية، وذلك إذا لم يوجد أحد من العصبات.
وأما من نفي كون آية وَأُولُوا الْأَرْحامِ ناسخة لما تقدمها، فإنه فسر المراد بالولاية بالنصرة والمحبة والتعظيم، وتكون الآية الأولى لبيان أن رابطة الإسلام أقوى من رابطة النسب، والثانية لبيان مكانتهم وأنهم المؤمنون حقا، والثالثة لبيان أن المتأخرين في الإيمان والهجرة لهم حكم من تقدمهم، وأن التناصر بالقرابة أيضا مطلوب.
ويكون المراد من آية أولي الأرحام أن ولاية الإرث إنما تحصل بسبب القرابة إلا ما خصه الدليل، فيكون المقصود من هذا الكلام إزالة الوهم في أن الولاية محتملة للولاية بسبب الإرث، قال الرازي: وهذا أولى لأن تكثير النسخ من غير ضرورة ولا حاجة لا يجوز.
فقه الحياة أو الأحكام:
دلت الآيات على ما يلي:
1 -ثبوت ولاية النصرة بين مؤمني دار الإسلام، وبيان فضل المهاجرين السابقين على اللاحقين، وفضل المهاجرين على الأنصار، وجعل المتأخرين في الإيمان والهجرة بمنزلة المتقدمين في تضامنهم معهم.
2 -ثبوت ولاية النصرة بين مؤمني دار الإسلام ومؤمني دار الحرب في حال مقاتلتهم أو اضطهاد الكفار لهم إلا إذا كان بيننا وبينهم ميثاق صلح وسلام، فلا تمكن مناصرتهم. وفيما عدا حالة المقاتلة لا تثبت ولاية النصرة بين المسلمين في دار الإسلام، والمسلمين في دار الحرب.
3 -تقديس الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة الإسلام، وإن مس ذلك مصلحة بعض المسلمين.
4 -الكفار بعضهم أولياء بعض أي نصراء وأعوان.
5 -إذا لم نحقق ولاية النصرة بيننا، ووالينا الكفار، أدى ذلك إلى ضعفنا، وقوتهم علينا.