فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 105705 من 466147

والتيمُّم والتأمُّم:"التعمُّد ، وفي قراءة عبد الله"فتأمَّموا"."

و (عابري سبيل) : قال علي وابن عباس: هم المسافرون.

قالوا: ويجوز لهم التيمم عند الجنابة.

والصلاة عندهما اسم الفعل.

وقال الحسن وسعيد: عابر السبيل: المجتاز.

والصلاة يريد به موضعها ، كقوله: (لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ) .

والمريض الذي جُوّز له التيمّم: الجريح والقريح دون المحموم والمصدّع. والملامسة: الجماع ، عن علي وعن ابن عباس.

وقيل: اللمس

باليد وما دون الجماع ؛ عن ابن مسعود ، وابن عمر.

وقُرِئ:"لمستم"، والأول في الجماع أكثر.

وقوله: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) ليس بنهي للسكران عن قربان الصلاة ، كما تصوره بعض الناس فأطال فيه الكلام.

وقال: كيف يصح نهي من لا يعقل ما يقول ، وإنما ذلك نهي المؤمنين عن السكر المانع

من الصلاة ، كقوله تعالى: (وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) .

وقيل: إن ذلك نهي عن الشرب ، وكان هذا تعريضًا بالتحريم.

فلما أنزل الله ذلك تحرَّج قوم فتركوها ، وشربه قوم في غير

أوقات الصلوات إلى أن ورد تصريح التحريم.

وقال بعض أهل الورع: ليس النهي عن تعاطي الخمر.

بل ذلك عنه ، وعن مقتضى سكر الهوى.

وسكر الاشتغال بالدنيا ، وأمر بأن يجمع الإِنسان

نفسه ويفرِّغ للعبادة همّه ، قال: وليست الجنابة للحالة المعروفة

فقط ، بل هي عبارة عن نجاسة النفس بالذنوب ، وحثٌّ على

تجنُّبها وتطهير النفس منها بقوله: (لِيُطَهِّرَكُمْ) .

فإن قيل: فما وجه تعلق هذه الآية بما قبلها.

والإِتيان بحكم التيمُّم عقب ما تقدم ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت