فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 105682 من 466147

وروى ابن جرير عنه ، قال: إن اللمس والمس والمباشرة: الجماع ، ولكن الله يكني ما يشاء بما شاء ، وقد صح من غير وجه عن ابن عباس أنه قال ذلك ، وقد تقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره ، لاستجابة دعوة الرسول صَلّى اللهُ عليّه وسلّم فيه بتعليمه تأويل الكتاب ، كما أسلفنا بيان ذلك في مقدمة التفسير ، ويؤيد عدم النقض بالمس ما رواه مسلم والترمذيّ وصححه عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد ، وهما منصوبتان ، وهو يقول: ( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ) .

وروى النسائي عن عائشة - رَضِي اللّهُ عَنْهَا - قالت: إن كان رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم ليصلي وإني لمعترضته بين يديه اعتراض الجنازة ، حتى إذا أراد أن يوتر مسّني برجله .

قال الحافظ ابن حجر في"التلخيص": إسناده صحيح ، وقوله في"الفتح": يحتمل أنه كان بحائل أو أنه خاص به صَلّى اللهُ عليّه وسلّم ، تكلف ، ومخالفة للظاهر .

وعن إبراهيم التَّيمي عن عائشة - رَضِي اللّهُ عَنْهَا -: ( أن النبي صَلّى اللهُ عليّه وسلّم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ ) . رواه أبو داود والنسائي: قال أبو داود: هو مرسل ، إبراهيم التَّيمي لم يسمع من عائشة ، وقال النسائي: ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث ، وإن كان مرسلاً ، وصححه ابن عبد البر وجماعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت