فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 105591 من 466147

ولمس مختلف فيه ،

فالذي ينقض الوضوء ملامسة الرجل المرأة الشابة)....) متعمداً حية كانت أو ميتة ،

والذي لا ينقضه ملامسة الشعر والسنّ والظفر ،

والذي اختلف فيه هو أن يلمس فتاة صغيرة ،

أو امرأة كبيرة ، أو واحدة من ذوات محارمه ممن لا يحلّ له نكاحها ،

(وفيه) قولان: أحدهما ينقض الوضوء لأنه لمس متعمد)....) ،

والثاني لا ينقض لانّه لا تدخل للشهوة فيهن ،

يدلّ عليه ما روي عن أبي قتادة السلمي الأنصاري أنّ رسول الله {صلى الله عليه وسلم} كان يصلي وهو حامل أُمامة بنت زينب بنت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس ،

فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. وهذا حكم الملامسة إذا لم يكن حائل ،

فأمّا إن كانت من دون حائل فإنها تنقض الطهارة سواء كان الحائل صفيقاً أو رقيقاً ، هذا قول الجمهور.

وقال مالك: ينقضها إن كان رقيقاً ولا ينقضها إن كان صفيقاً ،

وقال الليث وربيعة: ينقضها سواء كان صفيقاً أو رقيقاً ،

والدليل على أنّها لا تنقض الوضوء إذا كانت من دون حائل ظاهر الآية {أَوْ لَامَسْتُمُ} فإذا لمسها مع الحائل فما لمسها وإنّما لمس الحائل ، وعليه إنّه لو حلف ألاّ يلمسها ولمسها من وراء حائل لم يحنث.

فهذا كلّه حكم اللامس ،

وأما الملموس فهل ينتقض به طهره أم لا ؟

فعلى قولين للشافعي:

أحدهما: أنّه ينتقض لاشتراكهما في الالتذاذ.

والثاني: لا ينتقض لخبر عائشة:"فوقعت يدي على أخمص قدمي رسول الله {صلى الله عليه وسلم} والله أعلم."

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا}

اعلم أنّ التيمّم من خصائص هذه الأُمة لما روى ربّعي بن خمّاش ،

عن حذيفة قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} "فُضّلنا على الناس بثلاث: جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، جُعلت الأرض لنا مسجداً ،"

وجُعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت