فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 105558 من 466147

قلت: فاستدل أصحاب هذه المقالة بقوله عليه السلام:"وجعلت تربتها لنا طهوراً"وقالوا: هذا من باب المُطْلَق والمُقَيَّد وليس كذلك ، وإنما هو من باب النصّ على بعض أشخاص العموم كما قال تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68] وقد ذكرناه في"البقرة"عند قوله {وملائكته وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} [البقرة: 98] .

وقد حكى أهل اللغة أن الصعيد اسم لوجه الأرض كما ذكرنا ، وهو نصّ القرآن كما بينا ، وليس بعد بيان الله بيان.

"وقال صلى الله عليه وسلم للجنب:"عليك بالصعيد فإنه يكفيك""وسيأتي.

ف"صَعِيداً"على هذا ظرف مكان.

ومن جعله للتراب فهو مفعول به بتقدير حذف الباء أي بصعيد.

و"طيبا"نعت له.

ومن جعل"طيبا"بمعنى حلالاً نصبه على الحال أو المصدر.

وإذا تقرّر هذا فاعلم أن مكان الإجماع مما ذكرناه أن يتيمم الرجل على تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب.

ومكان الإجماع في المنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصِّرف والفضة والياقوت والزُّمُرُّد والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما ، أو على النجاسات.

واختلف في غير هذا كالمعادن ؛ فأجيز وهو مذهب مالك وغيره.

ومُنع وهو مذهب الشافعي وغيره.

وقال ابن خُوَيْزِ مَنْدَادَ: ويجوز عند مالك التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض ، واختلف عنه في التيمم على الثلج ففي المدوّنة والمبسوط جوازه ، وفي غيرهما منعه.

واختلف المذهب في التيمم على العُود ؛ فالجمهور على المنع.

وفي مختصر الوَقَار أنه جائز.

وقيل: بالفرق بين أن يكون منفصلا أو متصلا فأجيز على المتصل ومنع في المنفضل.

وذكر الثعلبي أن مالكا قال: لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أجزأه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت