فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 105547 من 466147

فصل

قال الفخر:

قال الشافعي رضي الله عنه: إذا دخل وقت الصلاة فطلب الماء ولم يجده وتيمم وصلى، ثم دخل وقت الصلاة الثانية وجب عليه الطلب مرة أخرى.

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجب.

حجة الشافعي قوله: {فلم تجدوا ماء} وعدم الوجدان مشعر بسبق الطلب، فلا بد في كل مرة من سبق الطلب.

فإن قيل: قولنا: وجد، لا يشعر بسبق الطلب، بدليل قوله تعالى: {ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فأغنى} [الضحى: 7، 8] وقوله: {وما وجدنا لأكثرهم من عهد} [الأعراف: 102] وقوله: {ولم نجد له عزما} فإن الطلب على الله محال.

قلنا: الطلب وإن كان في حقه تعالى محالا، إلا أنه لما أخرج محمداً صلى الله عليه وسلم من بين قومه بما لم يكن لائقاً لقومه صار ذلك كأنه طلبه، ولما أمر الملكفين بالطاعات ثم إنهم قصروا فيها صار كأنه طلب شيئاً ثم لم يجده، فخرجت هذه اللفظة في هذه الآيات على سبيل التأويل من الوجه الذي ذكرناه. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 10 صـ 91}

فصل

قال الفخر:

أجمعوا على أنه لو وجد الماء لكنه يحتاج إليه لعطشه أو عطش حيوان محترم جاز له التيمم، أما إذا وجد من الماء مالا يكفيه للوضوء، فهل يجب عليه أن يجمع بين استعمال ذلك القدر من الماء وبين التيمم؟ قد أوجبه الشافي رضي الله عنه، متمسكاً بظاهر لفظ الآية. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 10 صـ 92}

قوله تعالى {فيتمموا صعيداً طيباً}

فصل

قال القرطبي:

قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ} التّيمّم مما خُصّت به هذه الأمّة توسعة عليها؛ قال صلى الله عليه وسلم:"فُضِّلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً"فذكر الحديث.

وقد تقدم ذكر نزوله، وذلك بسبب القِلادة حسبما بيّناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت