فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 101326 من 466147

وأيضاً قال صلى الله عليه وسلم:"وما وأبقت السهام فلأولى عصبة ذكر"ولا نزاع في أن الابن عصبة ذكر ، فإذا لم يكن معه صاحب فرض فله كل المال لا محالة . والنص: سألت عن ولد الولد فقيل: اسم الولد يقع على ولد الابن أيضاً لقوله تعالى: {يا بني آدم} [الأعراف: 31] {يا بني إسرائيل} [البقرة: 40 ، 47 ، 122 وغيرها من الآيات] . وقيل: قيس ولد الولد على الولد لما أنه كولد الصلب في الإرث والتعصيب ، ولكنه لا يستحق شيئاً مع أولاد الصلب على وجه الشركة ، وإنما يستحق إذا لم يوجد ولد الصلب رأساً ، أو لا يأخذ كما في مسألة بنت واحدة وبنت ابن فإنهما يأخذان الثلثين . واعلم أن عموم قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} مخصوص بصور منها: أن العبد والحر لا يتوارثان . ومنها أن القاتل لا يرث . ومنها أن لا يتوارث أهل ملتين والمرتد ماله فيء لبيت المال سوءا اكتسب في الإسلام أو في الردة . وعند أبي حنيفة: ما اكتسب في الإسلام يرثه أقاربه المسلمون . ومنها أن الأنبياء لا يورثون خلافاً للشيعة . روي أن فاطمة رضي الله عنها لما طلب الميراث احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم:"نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة"واحتجت بقوله تعالى حكاية عن زكريا {يرثني ويرث من آل يعقوب} [مريم: 6] وبقوله: {وورث سليمان داود} [النمل: 16] ، والأصل في التوريث للمال ، ووراثة العلم أو الدين مجاز . وبعموم قوله: {يوصيكم الله في أولادكم} ولأن المحتاج إلى هذه المسألة ما كان إلا علياً وفاطمة والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء في الدين . وأما أبو بكر فإنه ما كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسألة البتة لأنه ما كان يخطر بباله أنه يرث الرسول عليه الصلاة والسلام ، فكيف يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة؟ وأيضاً يحتمل أن يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت