معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما . فقال: يقضي الله في ذلك ونزلت هذه الآية . فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم"ادع لي المرأة وصاحبها". فقال لعمهما: أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك .
وأما الحالة الثالثة وهو ما إذا كان الأولاد ذكوراً فقط فلم يذكر في الآية ، لأنه لما علم أن للذكر مثل حظ الأنثيين وقد تبين أن للبنت الواحدة النصف ، علم منه أن للابن الواحد الكل ، وإذا كان للواحد الكل ، فإذا كانوا أكثر من واحد لم يحسن حرمان بعضهم ولا ترجيح بعضهم فيكون المال مشتركاً بينهم بالسوية .