· الصحيح الذي ينبغي التعويل عليه أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق فأكثر، فلا يجب فيهما دون خمسة أوسق زكاة.
· وهذا منطوق النص الصحيح الصريح الذي لا يحتمل غير هذا، وما ذهب إليه بعض أهل العلم في وجوب الزكاة في القليل والكثير الخارج من الأرض فهو مرجوح، إذ هو خلاف ما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة.
عدم اعتبار الحول في زكاة الزروع والثمار:
· لا يشترط في زكاة الزروع والثمار حَوَلَان الحول، وهذه ميزة يتميز بها هذا النوع من أموال الزكاة عن غيره، وذلك لأن هذا النوع من أموال الزكاة نماء في نفسه، فتخرج منه الزكاة عند كماله، ثم بعد ذلك يبدأ في النقص لا في النماء، ولو أخرج منه العشر أو نصف العشر وبقى عنده أعوامًا طويلة لم يجب عليه فيه شيء لأن زكاته تجب مرة واحدة فقط.
مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار:
· المعول عليه في المقدار هو ما ورد في السنة من تحديد النصاب والمقدار، فالنصاب ورد تحديده في الصحيح بخمسة أوسق كما سبق. والمقدار ورد تحديده أيضًا بالعشر، أو نصف العشر.
نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصرية:
· النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع.
· قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:"والوسق ستون صاعًا بصاع، النبي -صلى الله عليه وسلم- فيبلغ النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي تبلغ زنته بالبر الجيد ألفين وأربعين جراما أي كيلوين وخمس عشر الكيلو. فتكون زنة النصاب بالبر الجيد ستمائة واثني عشر كيلو."
تنبيه:
قال ابن قدامة:"والنصاب معتبر بالكيل فإن الأوساق قليلة وإنما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ. وتنقل ولذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون الموزونات والمكيلات تختلف في الوزن فمنها الثقيل كالحنطة والعدس ومنها الخفيف كالشعير والذرة ومنها المتوسط...".
زكاة العسل
· هل في العسل زكاة؟
· اختلف أهل العلم أيجب في العسل زكاة أو لا؟