لغة: مصدر صناعى من المُلك والمِلك والمَلك ، وهو احتواء الشىء والقدرة على التصرف فيه بانفراد، فهو مع القدرة على التصرف (كما في اللسان) والملك والمالك الحقيقى هو الله تعالى فهو مالك يوم الدين.
واصطلاحا: عند الفقهاء: الاختصاص ، والعلاقة الشرعية بين الإنسان والشىء، التى ترتب له حق التصرف فيه ،وتحجز الغير عن هذا التصرف ، وهو قدرة يثبتها الشرع ابتداء على التصرف إلا لمانع.
وقيل: حكم شرعى يقدر في عين أو منفعة يقتضى تمكن من ينسب إليه من انتفاعه به ، والعوض عنه من حيث هو كذلك.
-وعند الحكماء: هو هيئة تفرد للشىء بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله ، ويطلق أيضا على الجدة وعلى القنية.
ويستعمل الملك أيضا في ملك الرقبة أى ملك الذات ، وملك المنفعة أى الوظيفة، وملك اليمين يغلب استعماله في الرقيق.
والملك باعتبار صاحبه ثلاثة أنواع:
-ملكية الدولة أو ملكية بيته المال: وتضم كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه ، كبيت مال الزكاة بأنواعها ، وبيت مال المصالح ويضم: الخراج والفىء وخمس الغنائم والجزية والعشور والركاز، وبيت مال الضوائع. ويضم: وارث من لا وارث له ،واللقطة، وديات القتلى الذين لا أولياء لهم ،ويتصرف فيه ناظر بيت المال تصرف الملاك الخاصين في أملاكهم بما يحقق مصلحة الجماعة المسلمة.
-الملكية العامة أو الجماعية: وهى ملكية مشتركة بين مجموع أفراد الأمة دون أن يختص بها أحد منهم ، إما لتجاوز المنفعة من هذه الأشياء على ما يبذل في سبيلها من جهد ونفقة، وإما لكون نفعها ضروريا لمجموع الأمة ولا غنى لأفرادها عنها. وتشمل الملكية المشتركة المرافق العامة من أنهار وشوارع وطرقات ومراعى وغابات وغيرها. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار"رواه أحمد.
الحمى: وهى أرض لا يملكها أحد وتخصص لمصلحة عامة، كأن تكون مرعى لإبل الصدقة وخيل الجهاد.