بعض مظاهر حماية الشريعة لأموال الناس
1.حرمت أكل أموال الناس بالباطل، والنصوص الشرعية في ذلك كثيرة.
2.رتبت العقوبات الحدية والتعزيرية على من يعتدي على أموال الناس.
3.أباحت للشخص الدفاع عن ماله، ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل على المال.
4.أوجبت التضمين على من أتلف مال غيره، سواء بالمباشرة أو التسبب.
5.نهت عن بيوع الغرر والجهالة.
6.حرمت الرشوة وحذرت منها .
7.نهت عن الغش والتدليس في المعاملات، التي هي ركن في جريمة الاحتيال، والتغرير.
بعض الوقفات المتعلقة بالاحتيال والتغرير:-
1.يُعَرَّفُ الاحتيال باعتباره من الجرائم الواقعة على الأموال بأنه (الاستيلاء على مال مملوك للغير بخداعه، وحمله على تسليم ذلك المال) .
2.يُعرَّف التغرير بأنه:- (هو أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية، قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن يرضى به بغيرها) .
3.الاحتيال يدخل ضمن النظام الجنائي، والتغرير يدخل ضمن النظام المدني، وكل منهما يعتبر التدليس ركنًا فيه، والتدليس في كلا النظامين -الجنائي والمدني- لا يختلف من حيث الطبيعة، فهو يهدف إلى إيقاع المجني عليه في الغلط، ويؤدي إلى أن يقوم المجني عليه بعمل لا يمكن أن يقوم به لو عرف الحقيقة .