لغة: حال الشئ: صفته ، وحال الإنسان ما يختص به من أموره المتغيرة الحسية والمعنوية.
والشخص: يطلق على كل جسم له ارتفاع وظهور ، وغلب في الإنسان ، جمعه أشخاص و شخوص ، وتعنى الأحوال الشخصية في مدلولها هذه الصفات التى تميز إنسانا من غيره (لسان العرب/المعجم الوسيط) .
واصطلاحا: هى الأحكام والمبادئ والمسائل المنظمة للعلاقات داخل الأسرة ، بما يشمل أحكام الخطبة والزواج ، والمهر ، ونفقة الزوجة وواجباتها تجاه زوجها ، والطلاق وتفريق القاضى بين الزوجين والخلع والنسب والرضاع وحضانة الأولاد والميراث والوصية والوقف.
وتتضمن مسائل الأحوال الشخصية بعض الأمور المالية كالميراث والوصية والوقف.
ومصطلح الأحوال الشخصية مصطلح حادث لم يعرفه القدامى ، وقد ابتدعه الفقه الإيطالى في القرنين الثانى عشر والثالث عشر حين واجهته مشكلة"تنازع القوانين"لظهور نظامين قانونيين آنذاك:
الأول: هو القانون الرومانى الذى كان له التطبيق العام في إيطاليا كلها.
الثانى: القانون المحلى الذى كان يطبق في مدينة معينة.خاصة وقد لجأ القانون الرومانى لتمييز هذين النظامين وإلى إطلاق"حال"على النظام الثانى ثم قسم هذه الأحوال إلى أحوال تتعلق بالأموال ، وإلى أحوال تتعلق بالأشخاص وأخذت القوانين الغربية هذا التقسيم الذى استقر فيها ، وصار يطلق مصطلح الأحوال الشخصية على تلك القواعد الخاصة بالروابط الشخصية في مقابل الأحوال العينية ، وهى الأحوال المتعلقة بالأموال.
وتختلف الأحوال العينية عن الأحوال الشخصية في عموم تطبيق الأولى على جميع المواطنين ، على حين تتعدد القواعد القانونية المنظمة للعلاقات والمراكز القانونية للمواطنين باختلاف طوائفهم ومعتقداتهم.