فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 1387

#الإقطاع

لغة: هو ما يقطعه ولى الأمرلنفسه ، أو لغيره من أرض أو غيرها، من أى نوع من أنواع المال الثابت ، أو المنقول ، واقتطع من ماله قطعة أخذ منه شيئا.

واصطلاحا: هو ما يقطعه الإمام ، أو الحاكم من الأراضى العامة التى ليست ملكا لأحد، لينتفع بها في زرع ، أو غرس ، أو بناء، استغلالا، أو تمليكا.

وقد قسم الإقطاع إلى ثلاثة اقسام: إقطاع تمليك ، واقطاع استغلال،واقطاع إرفاق.

ومن الأحكام الفقهية للإقطاع:

1-أن لا يقطع غير الإمام ، إذ ليس لأحد التصرف في الأملاك العامة غيره.

2-أن لا يقطع من يقطعه أكثر مما يقدر على إحيائه ، وتعميره.

3-من أقطعه الإمام أرضا، ثم عجز عن تعميرها، استردها الإمام منه محافظة على المصلحة العامة.

4-للإمام أن يقطع-إقطاع إرفاق-من شاء من الرعايا مجالس للبيع"فى الأسواق ، والساحات العامة، والشوارع الواسعة، إن لم يحصل بذلك ضرر لعامة الناس ، ولا يملك المقطوع له ذلك ، وإنما يكون أحق به من غيره فقط ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهوًاحق به) . رواه أبو داود."

5-ليس لمن أقطعه الإمام إقطاعا أن يتسبب في إلحاق الضرر بأحد لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) .

6-لا يقطع ،ولا يملك بالإحياء ما يضر بكافة المسلمين كالكلأ، والآبار التى يشربون منها، أو المعدن سواء كان ملحا، أو نفطا لتعلق مصالح المسلمين به ، ومن هنا تملك الدولة المناجم ، ولا يملكها الأشخاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت