لغة: هو ما يقطعه ولى الأمرلنفسه ، أو لغيره من أرض أو غيرها، من أى نوع من أنواع المال الثابت ، أو المنقول ، واقتطع من ماله قطعة أخذ منه شيئا.
واصطلاحا: هو ما يقطعه الإمام ، أو الحاكم من الأراضى العامة التى ليست ملكا لأحد، لينتفع بها في زرع ، أو غرس ، أو بناء، استغلالا، أو تمليكا.
وقد قسم الإقطاع إلى ثلاثة اقسام: إقطاع تمليك ، واقطاع استغلال،واقطاع إرفاق.
ومن الأحكام الفقهية للإقطاع:
1-أن لا يقطع غير الإمام ، إذ ليس لأحد التصرف في الأملاك العامة غيره.
2-أن لا يقطع من يقطعه أكثر مما يقدر على إحيائه ، وتعميره.
3-من أقطعه الإمام أرضا، ثم عجز عن تعميرها، استردها الإمام منه محافظة على المصلحة العامة.
4-للإمام أن يقطع-إقطاع إرفاق-من شاء من الرعايا مجالس للبيع"فى الأسواق ، والساحات العامة، والشوارع الواسعة، إن لم يحصل بذلك ضرر لعامة الناس ، ولا يملك المقطوع له ذلك ، وإنما يكون أحق به من غيره فقط ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهوًاحق به) . رواه أبو داود."
5-ليس لمن أقطعه الإمام إقطاعا أن يتسبب في إلحاق الضرر بأحد لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) .
6-لا يقطع ،ولا يملك بالإحياء ما يضر بكافة المسلمين كالكلأ، والآبار التى يشربون منها، أو المعدن سواء كان ملحا، أو نفطا لتعلق مصالح المسلمين به ، ومن هنا تملك الدولة المناجم ، ولا يملكها الأشخاص.