والأراضى الموقوفة لمصلحة المسلمين: كالأراضى التى فتحت عنوة ولم توزع على الغانمين.
والمعادن المستقرة في الأراضى بخلق الله ظاهرة وباطنة، كالذهب والفضة والنحاس والحديد والبترول.
-الملكية الخاصة: ويكون مستحقها وصاحبها فردا أو جماعة على سبيل الاشتراك ، وتشمل كل الأموال الحلال ، من نقود وعروض قنية وعروض تجارة وأصول ثابتة ووسائل الإنتاج ، والتى لا تقع ضمن الملكية العامة المشتركة للمسلمين أو ملكية بيته مال المسلمين.
والملكية في الإسلام ذاته سمة فريدة فهى لجميع أنواعها ملكية استخلاف ، حيث إن الملك والملكية لله تعالى، فهو وحده سبحانه: {مالك يوم الدين} الفاتحة:4 ، وهو جل جلاله {مالك الملك} آل عمران:26. وهو سبحانه: {بيده ملكوت كل شىء} المؤمنون:88 ،يس:83 ، وهو المالك الأوحد {ولم يكن له شريك في الملك} الفرقان:2 ، كما ذكرت آيات القرآن الكريم في ثمانية عشر موضعا أنه سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض ، والبشر مستخلفون - فرادى وجماعات - في الأرض {ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم} النور:55.
وقد قسم العلماء طرق وأسباب اكتساب الملكية إلى أربعة أقسام:
-باعتبار وجود الإرادة وعدمها: إلى أسباب اختيارية كالاستيلاء على المباح بما في ذلك إحياء الأراضى الموات وسائر- العقود، وأسباب جبرية كما في الميراث.
-باعتبار الصفة الأصلية إلى أسباب منشئه كالإحياء والصيد ، وأسباب ناقلة كما في العقود والميراث.
-باعتبارالصيغة إلى أسباب فعلية كالاستيلاء على المباح ،وأسباب قولية كما في العقود، وأسباب اعتبارية كما في الميراث.
-باعتبار الشخص الذى تؤول إليه الملكية: إلى ما كان بعمل شرعى من أنواع السعى كالتجارة والصناعة والزراعة والصيد ، وما كان بحكم شرعى كالزكاة والنفقات والإرث والكفارات ، أو ما كان بإرادة الغير كالهبة والصدقة والوقف والإقطاع.