· من ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة".
· قال النووي:"..فنصاب الفضة خمس أواق، وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع. وأما الذهب فعشرون مثقالًا والعول فيه على الإجماع".
· تبين لنا من النصوص السابقة أن الدينار اثنتان وسبعون حبة شعير، وأن الدرهم سبعة أعشار المثقال، وعليه فالدرهم إحدى وخمسون حبة شعير - احتياطًا.
· وبهذا يُصبح نصاب الذهب بالجرامات سبعين جرامًا.
· ونصاب الفضة أربعمائة وستون جرامًا.
· وفيها ربع العشر.
النصاب بالعملات الورقية المتداولة:
· إذا ملك المسلم نصابًا من الذهب أو الفضة، أو أراد إخراج زكاته بالعملات الورقية المتداولة، لزمه أن يسأل عن سعر الجرام من الذهب والفضة حال وجوب الزكاة عليه، وبعد ذلك يخرج الواجب بالعملة المتداولة.
تنبيهات:
الأول: ليعلم أن الذهب يُضم إلى الفضة، وكذا يُضم إليهما أو إلى أحدهما العملة المتداولة في كل بلد، لأنها قائمة مقامهما.
الثاني: ذهب بعض أهل العلم إلى أن نصاب الذهب خمسة وثمانون جرامًا (85جرامًا) ، ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا (595) جرامًا.
وهذا القول مرجوح في نظرنا لأمرين:
1-أن الأخذ بالأقل هو الأحوط لدين المسلم والأبرأ لذمته والأنفع لإخوانه الفقراء.
2-أن تقديرنا للدينار باثنتين وسبعين حبة والدرهم بخمسين حبة وخمسي حبة عليه عامة أهل العلم .
زكاة عروض التجارة:
وهي تشمل كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح.
دليل وجوب زكاة عروض التجارة:
· قول الحق تبارك وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ } [البقرة:267] .
· ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة.
شروط وجوب زكاة عروض التجارة: