· فالضأن والمعز نوعان. والبقر والجاموس نوعان. والبخت والعراب من الإبل نوعان. ويضم كل نوع إلى نوعه في الزكاة، وتخرج الزكاة من أكثر النوعين. والله أعلم.
(ج) لا يجوز أن يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الزكاة
· لأن ذلك تحايل لإبطالها، أو تخفيفها، وهذا لا يجوز لما فيه من الإضرار بالفقراء.
· مثال ذلك شخصان يملكان أربعين شاة، وقد خلطاها، فإذا قرب وقت مجيء المصدق فرقاها لتسقط عنهما الزكاة.
· أو شخصان يملكان مائتين وشاتين مختلطة، ففيها ثلاث شياه. فإذا قرب وقت مجيء المصدق فرقاها ليجب على كل واحد منهما شاة واحدة فقط!
· أو شخصان لكل واحد منهما أربعون شاة، فإذا قرب وقت مجيء المصدق جمعاها ليجب عليهما واحدة فقط! في حين أنه يجب على كل منهما واحدة، فهذا كله لا يصح! لما فيه من التحايل على إسقاطها، أو تخفيفها.
زكاة الذهب والفضة
دليل وجوب الزكاة في النقود:
· قول تعالى: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ } [التوبة:34-35] .
· وقوله -صلى الله عليه وسلم-"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار..".
نصاب النقود ومقدار الواجب فيها:
· وردت في السنة أحاديث كثيرة توضح نصاب النقود ومقدار الواجب فيها نذكر طرفًا منها فيما يلي: