فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 1387

· كما قرر أهل العلم أن الخيل المعلوفة طوال العام أو أكثره لا زكاة فيها؛ لأن الشرط في وجوب الزكاة في الحيوان عندهم هو السوم.

· وقد ذكر الكاساني في بدائع الصنائع إجماع أهل العلم على ذلك.

· بقيت الخيل السائمة التي يقتنيها المسلم بغية استيلادها، ونتاجها، وهي خليط من الذكور والإناث، أو تكون إناثًا فقط. فهذه محل خلاف بين أهل العلم! والصحيح المعتمد أنه لا زكاة فيها، لما ثبت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

الثالثة: ما يأخذه الساعي في زكاة الأنعام:

· ينبغي للساعي أن يكون عارفًا قدر المستطاع بأحكام الزكاة.

· لا يأخذ أعلى من الواجب، ولا ينقص منه. فعليه مراعاة السن الواجبة إذ لا يُجزيء أقل منها؛ لأنه إضرار بالفقراء، ولا ينبغي أعلى منها لأنّه إجحاف بالأغنياء.

· ينبغي أن يتجنب المريضة والمعيبة والكبيرة والهرمة؛ لأنها لا تنفع الفقير. وبالمقابل ينبغي أن يتجنب الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل. والربيَّ، وهي: التي تربي ولدها والمخاض، وهي: الحامل. والفحل؛ لأنها كلها من كرام الأموال، وأخذها إضرار بالغني.

الرابعة: الخلطة في بهيمة الأنعام:

(أ) الخليطان يتراجعان بالسوية

· إذا كان هناك مسلمان لكل منهما عدد من الإبل أو البقر أو الغنم، وكان راعيهما واحدًا، ومراح ماشيتهما واحدًا، والفحل واحدًا فهما خليطان؛ يأخذ المصدق من ماشيتهما الزكاة على أنها واحدة. ولا ينظر لمسألة الخلطة، ثم على الخليطين أن يتراجعا بينهما بالسوية حسب ملكهما. فإذا كان لأحد الخليطين عشر شياه، وللآخر ثلاثون، وأخذ المصدق الواجب وهو شاة واحدة، فهنا على صاحب العشر الربع، وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أرباع، وهكذا.

(ب) الأنواع في بهيمة الأنعام يضم بعضها إلى بعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت