فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 1387

· إذا ملك المسلم أربعين رأسًا من الغنم إلى مائة وعشرين وجب عليه فيها شاة. فإذا زادت واحدة إلى مائتين، ففيها شاتان. فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت واحدة إلى أربعمائة، ففيها أربع شياه. فإذا زادت واحدة إلى خمسمائة، ففيها خمس شياه. ثم في كل مائة شاة مهما بلغت.

جدول يوضح كيفية زكاة الغنم

العدد ... الواجب

من ... إلى

40 ... شاة

121 ... شاتان

201 ... ثلاث شياه

400 ... أربع شياه

500 ... خمس شياه

· ثم في كل مائة شاة. مهما بلغت.

مسائل تتعلق بزكاة الماشية:

الأولى: هل في صغار المواشي زكاة؟

· اختلف أهل العلم في هذه المسألة؛ فمن قائل: إنه لا زكاة على الصغار! ولو بلغت نصابًا، ولا فرق عنده بين صغار الإبل أو البقر أو الغنم.

· ومن قائل: بالتفريق بين صغار الغنم والإبل والبقر، فيوجبها في الثاني دون الأول.

· ومن قائل: بعدم وجوبها إذا كانت الماشية كلها صغارًا. أما إذا كانت الماشية خليطًا بين الصغار والكبار ففيها الزكاة.

· والذي يظهر وجوبها في الصغار لو بلغت نصابًا. وعليه فتؤخذ الزكاة من نوع النصاب..أما إذا كانت الماشية خليطًا بين الصغار والكبار فلا يجزئ في الزكاة إلا جذع الضأن، وثني المعز. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى:"إذا كانت الغنم أربعين صغارًا أو كبارًا، وجبت فيها الزكاة، إذا حال عليها الحول...".

الثانية: زكاة الخيل:

· لا زكاة فيما يقتنيه المسلم من الخيل للركوب أو حمل الأثقال، أو للجهاد عليها في سبيل الله، سواء أكانت سائمة أم علوفة؛ لأنها مشغولة حينئذ بحاجة صاحبها، ومال الزكاة كما قررنا هو المال النامي الفاضل عن الحاجة.

· كما قرروا أن ما اتخذه منها للتجارة ففيه الزكاة؛ لأن الإعداد للتجارة دليل النماء والفضل عن الحاجة، سواء أكانت سائمة أم علوفة؛ لأنها في هذه الحالة تعد سلعة من السلع كسائر ما يباع ويشترى من الحيوان والنبات والجماد ابتغاء الربح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت