فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 1387

10.على افتراض عدم ثبوت الاحتيال، وعدم ثبوت التغرير، وإنما لحق الأصيل أو الوسيط مسؤولية التقصير، فإنه يلزمه الضمان، وهذا مما تتفق عليه الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهو داخل في الشريعة الإسلامية ضمن الضمان، وداخل في القوانين الوضعية ضمن المسؤولية المدنية.

بعض صور الاحتيال والتغرير:-

· استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب، أو حادث، أو أمر لا حقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بربح وهمي، أو بتسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال، أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور.

· التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف فيه.

· الإيهام باستيراد سلع وبيعها مع عدم حصول شيء من ذلك.

· تدوير أموال الناس، وإعطاء أرباح للسابقين من أموال اللاحقين.

· أخذ عمولات على مجرد تدوير الأموال.

· أخذ عمولات فاحشة على عمليات بيع صورية، والإثراء على حساب الآخرين بسبب باطل.

· من صور الاحتيال على الناس، أو التغرير بهم قيام الوسيط بعمليات بيع للأصيل مع معرفته عدم قدرة الأصيل على الأداء، وقيام الوسيط بتدوير الأموال على الأصيل، وأخذ عمولات على ذلك.

من وسائل إثبات الاحتيال أو التغرير:-

1.الشهود، خاصة ممن يعملون مع الأصيل أو الوسيط.

2.كشوفات الحسابات البنكية، فهي قرائن قوية على ثبوت الاحتيال أو التغرير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت