227 - {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} قرأ ابن عباس شذوذًا: {وإن عزموا السراح} ؛ أي: وإن جزموا نية الطلاق، وقصدوا إيقاعه بأن تركوا الفيئة إلى مضي المدة، وجواب الشرط محذوف؛ تقديره: فليوقعوه {فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ} لإيلائهم {عَلِيمٌ} بنياتهم، فليس لهم بعد التربص إلا الفيئة أو الطلاق، فإن بَرَّ المولي يمينه وترك مجامعة امرأته حتى يتجاوز أربعة أشهر .. بانت منه امرأته بتطليقة واحدة، وإن جامعها قبل ذلك .. فعليه كفارة اليمين، كما قاله ابن عباس، كما ذكرناه آنفًا، ففي قوله: {فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} من الوعيد على الامتناع، وترك الفيئة ما لا يخفى.