فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61202 من 466147

وأخرج مالك والشافعي والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة. أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت فِي الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها فِي ذلك ناس قالوا: إن الله يقول {ثلاثة قروء} فقالت عائشة: صدقتم، وهل تدرون ما الإِقراء؟ الإِقراء الإِطهار. قال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول: هذا يريد الذي قالت عائشة.

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا: الإِقراء الإِطهار.

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن عمرو بن دينار قال: الإِقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.

وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس فِي قوله {ثلاثة قروء} قال: ثلاث حيض.

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد فِي قوله {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} قال: حيض.

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فجعل عدة الطلاق ثلاث حيض، ثم أنه نسخ منها المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها فقال فِي سورة الأحزاب {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] فهذه تزوّج إن شاءت من يومها. وقد نسخ من الثلاثة فقال {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم} [الطلاق: 4] فهذه العجوز التي لا تحيض والتي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر، وليس الحيض من أمرها فِي شيء ، ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال {أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] فهذه ليست من القروء فِي شيء إنما أجلها أن تضع حملها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت