فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450712 من 466147

وقيل: المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كِبر أو من الحيض المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر.

وقال عكرمة وقتادة: من الرِّيبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض ؛ تحيض في أوّل الشهر مراراً وفي الأشهر مرة.

وقيل: إنه متصل بأول السورة.

والمعنى: لا تُخرجوهن من بيُوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدّة.

وهو أصح ما قيل فيه.

الثالثة: المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها من رِيبتها ، ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الريبة.

وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما ترفعها: إنها تنتظر سنة من يوم طلقها زوجها ؛ منها تسعة أشهر استبراء ، وثلاثة عدة.

فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر ، ثم ثلاثة من يوم طهرت من حيضتها ثم حَلّت للأزواج.

وهذا قاله الشافعي بالعراق.

فعلى قياس هذا القول تقيم الحُرّة المُتَوَفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة أشهر أربعة أشهر وعشراً ، والأمةُ شهرين وخمس ليال بعد التسعة الأشهر.

وروي عن الشافعي أيضاً أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات.

وهو قول النَّخَعِي والثَّوري وغيرهما ، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق.

فإن كانت المرأة شابة وهي:

المسألة الرابعة: اسْتُؤْني بها هل هي حامل أم لا ؛ فإن استبان حملها فإن أجَلها وَضْعه.

وإن لم يَسْتَبِن فقال مالك: عِدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سَنَةٌ.

وبه قال أحمد وإسحاق ورَووْه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره.

وأهل العراق يَرَوْن أن عدتها ثلاثُ حِيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها ، وإن مكثت عشرين سنة ، إلا أن تبلغ من الكبر مبلغاً تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثةَ أشهر.

قال الثعلبيّ: وهذا الأصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء.

وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت